السيد حسن القبانچي

46

مسند الإمام علي ( ع )

3543 / 6 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : عفى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الإبل العوامل تكون في المصر ، وعن الغنم تكون في المصر ، وعن الغنم تكون في المصر ، فإذا رعت وجبت فيها الزكاة ، وعن الدور والرقيق والخيل والحمير والبراذين ، والكسوة والياقوت والزمرد ما لم ترد به تجارة ( 1 ) . 3544 / 7 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا لم يجد المصدّق السِنّ التي تجب له من الإبل أخذ سنّاً فوقها ، وردّ على صاحب الإبل فضل ما بينها ، أو أخذ دونها وزاده صاحب الإبل فضل ما بينهما ( 2 ) . 3545 / 8 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ولا يأخذ المصدّق هَرِمة ، ولا ذات عِوار ، ولا تيساً ( 3 ) . 3546 / 9 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : تفرّق الغنم أثلاثاً ، فيختار صاحب الغنم ثلثاً ، ويختار الساعي من الثلثين ( 4 ) . 3547 / 10 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّ الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسوّمة ، وعن البقر العوامل ، وعن الإبل النواضح ، وعن المملوكين ( 5 ) . 3548 / 11 - البيهقي ، أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطّان ببغداد ، أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، ثنا محمّد بن عبد الله بن أبي داود ، ثنا أبو بدر ، ثنا زهير ، أنّ إسحاق حدّثهم ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ( رضي الله عنه ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : ليس في البقر العوامل شيء ( 6 ) .

--> ( 1 ) - مسند زيد بن علي : 192 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 254 ; مستدرك الوسائل 7 : 68 ح 7668 ; البحار 96 : 87 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 256 ; البحار 96 : 89 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 257 ; مستدرك الوسائل 7 : 71 ح 7675 ; البحار 96 : 89 . ( 5 ) - الجعفريات : 54 ; مستدرك الوسائل 7 : 42 ح 7605 . ( 6 ) - سنن البيهقي 4 : 116 .